خطير…صاحب عمارة يكتري غرف بمنزل آيل للسقوط بدرب الزمالة في مدينة تارودانت.
توصل موقعنا الإخباري من الساكنة بدرب الزمالة،بخبر مفاده أن صاحب عمارة سكنية(31درب الزمالة) بالعنوان سالف الذكر بحي فرق لحباب بمدينة تارودانت ،توصل باخبارية من لجنة المتابعة تفيد إفراغ المنزل الآيل للسقوط ،نظرا لخطورة حالته نظرا لتعرضه لتصدعات جدرانه وشقوق غائرة واضحة باعمدته وبواجهته الامامية بسبب الزلزال الاخير بالمنطقة.
لكن الطامة الكبرى وبحسب تصريحات الجيران ،فإن المكتري قام بكراء الغرف بالمنزل الايل للسقوط في أية لحظة وحين.غير مكترث بتنبيه اللجنة المختصة للخطورة.
هذا المكتري الذي يجهل القوانين والتشريعات في هذا الإطار “السجن والغرامة لكراء أو بيع مبانٍ آيلة للسقوط
السجن والغرامة لكراء أو بيع مبانٍ آيلة للسقوط
عقوبات بالجملة تنتظر المواطنين الذين يقومون ببيع أو كراء المباني الآيلة للسقوط، والتي ستصل إلى 30 مليون سنتيم والسجن، وفقا لما حدده مشروع قانون جديد أعده وزير السكنى وسياسة المدينة سابقا محمد نبيل بنعبد الله.
ويعاقب حسب مشروع القانون، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وغرامة مالية من 50 ألف إلى 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بوضع مبنى رهن إشارة أشخاص بأي صفة كانت، تم تصنيفه من قبل رئيس مجلس الجماعة المعني، أنه آيل للسقوط.
وتشمل العقوبات المقررة كذلك كل من قام بعمل ترتب عنه إتلاف وتدهور وتخريب المباني أو جعلها غير صالحة للسكن أو للاستعمال بأي شكل من الأشكال، وذلك بهدف الاستفادة بشكل غير مشروع من الإعانات والمساعدات المحتملة، أو بغرض إفراغ شاغلي هذه المباني.
ويعاقب حسب مقتضيات مشروع القانون الجديد، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم، كل مالك لمبنى آيل للسقوط، ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره، تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة، وهي نفس العقوبة التي ستطال كل شاغل لمبنى آيل للسقوط ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره، إخلاء المبنى لإنجاز الأشغال المطلوبة.
إلى ذلك يؤهل لمراقبة المباني الآيلة للسقوط وتحرير محاضر بشأنها، ضباط الشرطة القضائية، والأعوان الذين تنتدبهم الإدارة لهذا الغرض، بالإضافة لموظفي الجماعات المكلفين بذلك من طرف رؤساء مجالس الجماعات، أو كل خبير، كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من طرف رئيس مجلس الجماعة المعنية أو الإدارة أو الوكالة.
وينص المشروع على أن يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من رئيس مجلس الجماعة أو من السلطة الإدارية المحلية أومن الإدارة أو من الوكالة، مشيرا أن ذلك يتم بناء على إبلاغ بوجود بناء آيل للسقوط من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب من كل شخص تقدم بشكاية.
وأعطى مشروع القانون الحق للمراقبين أن يطلبوا تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مضيفا أنه يسمح للأعوان الدخول إلى المباني الآيلة للسقوط وفق الشروط المنصوص عليا في قانون المسطرة الجنائية، وأن يعدوا تقريرا يتضمن وصف حالة البناية والإجراءات الواجب اتخاذها لدرء الخطر.