وزير الداخلية يستنفر الولاة والعمال لتبسيط مسطرة البناء في عقارات الجماعات السلالية.
وجه وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم مذكرة تفصيلية حول مسطرة دراسة الطلبات الرامية إلى الموافقة على استعمال عقار تابع لجماعة سلالية لغرض بناء سكن شخصي من طرف أحد أعضاء نفس الجماعة، مرفقة بنماذج الوثائق الضرورية التي يجب إعدادها أو تعبئتها أثناء تقديم الطلب.
وبحسب الوثيقة التي وقعها بتفويض من وزير الداخلية مدير الشؤون القروية، عبدالمجيد الحنكاري، فإن صياغة هذه المذكرة تم بالاستعانة بالاقتراحات التي تقدم بها الولاة والعمال على مرجعية رسالة لفتيت عدد 4260 بتاريخ 2 ماي 2024، والتي تم أخذ أغلبها بعين الاعتبار من أجل إغناء الصيغة الأولية لهذه المذكرة.
وتهدف الوزارة إلى إعداد وثيقة يمكن الاستئناس بها تماشيا مع ما يتطلبه الواقع العملي على الصعيد المحلي، مع التقيد بما تمليه المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تمكين أعضاء الجماعات السلالية الذين يستغلون حصصا جماعية على سبيل الانتفاع من بناء مساكن شخصية فوق هذه الحصص بما يستجيب لحاجياتهم ويساعدهم على الاستقرار.
وتتضمن هذه المذكرة جردا للمراحل والإجراءات التي تهم أحد الاختصاصات المخولة لمجلس الوصاية الإقليمي، وهو الاختصاص المتعلق بالموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن شخصي، حسب ما ورد في المادة 33 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
كما تتضمن المسطرة التي يمكن اعتمادها سواء بالنسبة لتقديم الطلبات من طرف أعضاء الجماعات السلالية المعنيين أو بالنسبة لإجراء البحث وتكوين الملفات أو البت في هذه الملفات، مع التذكير بأن الكيفية التي كانت تتم بموجبها الموافقة على استعمال العقار الجماعي لغرض بناء سكن شخصي أصبحت لاغية بعد صدور القانون رقم 62.17.
الوثيقة ذاتها أوضحت أن الاختصاص المخول لمجلس الوصاية الإقليمي في هذا الميدان لا يهدف إلى خلق مهام جديدة أو ممارسة مهام مخولة لجهات إدارية قائمة، بل يهدف فقط إلى تنظيم كيفية الموافقة على طلب استعمال عقار مملوك للجماعة السلالية لبناء سكن شخصي، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع والرفع من مستوى إعداد الملفات والبت فيها ، تسهيلا للمرحلة اللاحقة ألا وهي تقديم الطلب من طرف المعني بالأمر إلى الجهات المختصة للحصول على رخصة البناء أو الإصلاح.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر إلى أن الاختصاص المخول لمجلس الوصاية الإقليمي يعتبر بمثابة موافقة المالك على استعمال عقار جماعي لغرض بناء سكن شخصي، فإنه مع استحضار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء، يجب التركيز في مرحلة دراسة طلب الموافقة على المقتضيات المتعلقة بتدبير أملاك الجماعات السلالية والعنصر البشري، أما بالنسبة لتعميق البحث في الجوانب ذات الصلة بضوابط التعمير والبناء فإنه سيتم في المرحلة اللاحقة، عندما تتم دراسة طلب تسليم رخصة البناء من طرف الجهات المختصة.
ودعا لفتيت الولاة والعمال بمختلف مناطق المغرب إلى تعميم المذكرة المرفقة على رجال السلطة التابعين لنفوذهم الترابي مع الحرص على تتبع تنفيذها بكيفية سليمة، وإخباره بالصعوبات التي قد تظهر من خلال التطبيق، وفق تعبير المصدر.